وكذا التفصيل لو وجده في جوف الدابة ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا التفصيل لو وجده في جوف الدابة ).
فإنه يجب أن يعرّفه البائع وغيره ممن كان مالكا قبل ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فمن قبله ( كما سبق ) (١) فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للواجد عند علمائنا ، أسنده في التذكرة إليهم واحتمل كونه لقطة (٢).
وينبغي أن يقال : مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة ، لكن في صحيحة علي بن جعفر قال : كتبت الى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهرا لمن تكون؟ قال : فوقّع عليهالسلام : « عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه » (٣) وظاهرها يقتضي الاقتصار على تعريف البائع.
ويمكن أن يقال : مع وجود الأثر فوجوب التعريف مستفاد من الأدلة الدالة على التعريف مطلقا (٤) ، وفيه بحث ، وإنما وجب تعريف البائع لسبق يده وإمكان كون ذلك من ماله ، لأنه مال مملوك في الأصل.
والظاهر أن الجوهر له ، لبعد وجود الجوهر في الصحراء واعتلافه ، ولو كان الحيوان وحشيا في الأصل وقد رباه المالك عنده ، وكذا السمكة في حفيرة يختص به في بيته ، ونحو ذلك لم يبعد إلحاقه بالدابة.
__________________
(١) لم ترد في « م ».
(٢) التذكرة ٢ : ٢٦٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ حديث ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ حديث ٨٥٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٤ ، وفيها جميعا : عبد الله بن جعفر ، وهو الصحيح. قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ١٧٨ : وقد سها القلم في جامع المقاصد فأثبت علي بن جعفر مكان عبد الله بن جعفر الحميري ، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في الروضة وموضعين من المسالك.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٧ حديث ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ حديث ١١٩٤.