وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له ، ولو انتقلت عنه بالبيع اليه عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده ، وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك! اشكال.
______________________________________________________
اسم سلطان من سلاطين الإسلام ، ونحو ذلك ، وهذا إذا كان في بلاد الإسلام كما سبق في الخمس.
قوله : ( وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ).
أي : الحكم فيما لا أثر عليه وفيما عليه أثر كما سبق ، فيكون في الثاني إشكال.
قوله : ( ولو انتقلت عنه بالبيع عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده ).
لانتفاء يد الثاني عنه ، فتكون اليد فيه للأول ، فإذا عرفه بأنه له كان أحق به ووجب تسليمه إليه ، لأنه صاحب يد ، ولقول أحدهما عليهماالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إن كانت الدار معمورة فهو لأهلها ، وإن لم يعرفه فهو لواجده » (١) فينبغي أن يقال : إن لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا فبعد التعريف.
قوله : ( وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال ).
ينشأ : من وجود المقتضي ، وهو كونه قد كان في يده ، ولم يعلم الانتقال عنه. ومن إطلاق قولهم إنه للمشتري إذا لم يعرفه البائع ، وهو ضعيف ، والأول أقوى. ولا فرق بين انتقال الملك بالبيع ، أو بغيره من وجوه الانتقالات في وجوب التعريف ، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للمشتري قطعا ، لكن ينبغي أن يكون مع أثر الإسلام لقطة ، وقد صرح بذلك في الدروس في باب الخمس (٢) ، وهو المعتمد.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٠ حديث ١١٦٥.
(٢) الدروس : ٦٨.