______________________________________________________
القول في ذلك فأوجبوا تعريف البائع فإن عرفها فهي له ، وإلا أخرج الخمس وحل له الباقي ، ولم يجعلوه كاللقطة (١).
والذي حققه في المختلف : إن الموجود إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره ، لسبق ملك المسلم عليه ، ويكون حكمه حكم اللقطة ، لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولا إذ الحيوان هنا كالآلة ، وإن لم يكن عليه أثره فقال بعد كلام طويل : ليس عندي بعيدا من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجد في بطن الدابة مطلقا ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وكذا ما يجده في بطن السمكة مما ليس أصله البحر ، أما إذا كان أصله البحر فلا (٢).
وأقول : إن الذي يقتضيه النظر ان الموجود في جوف الدابة يجب تعريفه بائعها ومن قبله ، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لقطة ، ولا يعد ركازا كما في الموجود في الدار ، وإن كان في جوف السمكة المأخوذة من غير المياه المحصورة ، وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب ، وما عداه لقطة.
وأما السمكة المأخوذة من الماء المحصور فليس ببعيد كون ما في بطنها كالذي في بطن الدابة ، ثم إن كان محسوبا من البحر وملحقا بالغوص يجب فيه الخمس دون ما سواه على ما ذكره المصنف في المختلف (٣).
واعلم ان عبارة الكتاب غير محررة ، لأن الموجود في جوف السمكة لا يكون لواجده وهو مشتريها من الصياد على إطلاقه ، كما هو مقتضى أول الكلام.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٢٨.
(٢) المختلف : ٤٥١.
(٣) المصدر السابق.