ولو وجد عوض ثيابه أو مدارسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء ، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه
______________________________________________________
والظاهر أنه لا فرق بين أن يلتقطه بنية الحفظ أبدا أو لا ، نعم لو عرف الحاكم منه أنه لا يريد أخذها حفظها هو أو تصدق بها ، ولا ريب أن للملتقط التخيير بين : التملك ، والصدقة ، والحفظ. لكن يحتمل أن الحاكم لا يجب عليه الدفع إليه لأجل مجرد الحفظ ، لأن حفظ أموال الغائبين إلى الحاكم ، ولعل المصنف إنما لم يذكره لذلك.
والتحقيق : إن أصل الرد واجب ، لأن للملتقط التملك فيجب الرد لأجله قطعا ، أما الرد لأجل الصدقة والحفظ ففي وجوبه لكل منهما نظر ، ينشأ : من أن ولي الغائبين الحاكم ، ومن أن للملتقط ولاية خاصة لكل من الأمرين.
قوله : ( ولو وجد عوض ثيابه أو مدارسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء ).
لو كان في الحمام أو المسجد ونحوهما ، فلم يجد ثيابه أو مداسه أو فراشه ، ولكن وجد مثل المفقود لم يكن له تملكه عوضا عما ذهب له ، لأنه مال الغير فلا يحل من دون طيب نفسه.
وقول المصنف : ( ولو وجد عوض ثيابه ... ) لا يريد به العوض الحقيقي ، إذ لو تحقق كون مالكه قد عاوضه به جاز الأخذ قطعا.
وقوله : ( لم يكن له أخذه ) يريد به على قصد العوض ، أما أخذه لقطة فجائر قطعا ، فإن أخذه لم يكن إلا لقطة ، فيجب تعريفه سنة إن كان درهما فصاعدا ، فإذا عرفه تملكه إن شاء ، فإن جاء المالك قاصه بماله وتراد الفضل إن أوجبنا العوض ورضى الملتقط بجعل ماله عوضا ، وإلا ترادا وكان للملتقط المطالبة بالأجرة والنقص دون الآخر.
قوله : ( إلا أن يعلم بشاهد الحال إن تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ