ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة ، ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت ، وعدمه.
______________________________________________________
الإثم ، وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع ، وقد أبيح لمن له على انسان حق من دين أو غصب أو غير ذلك أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك (١).
قلت : ما ذكرناه أنفع وأرفق ، لأنه شامل لجميع صور الأخذ كما لا يخفى. ثم ان الأخذ على جهة المقاصة لا يتوقف على رضى من عليه الحق ، فلا يشترط شهادة الحال بقصد المعاوضة كما ذكره ، وما استشهد به من إباحة أخذ من له على انسان دين أو حق إنما ينطبق على ما ذكرناه.
نعم إن جوز أن يكون الآخذ غير صاحب المتروك فالمتروك لقطة قطعا ، إلا أن مقتضى كلامه التعويل على القرينة الدالة على أن الآخذ هو المتروك ماله ، وما أحسن عبارة الدروس بالنسبة الى هذا فإنه قال : ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه ، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو الذي أخذ ثيابه لكونها أدون وانحصار المشتبهين ، ومع عدم القرينة فهو لقطة (٢).
قوله : ( وقد فقدت من التركة في أثناء الحول ، أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه ).
وجه الاحتمال الأول عموم قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٣) والأصل بقاء العين ، فإذا تعذرت وجب المصير الى بدلها ، ومن أنها
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الدروس : ٣٠٣.
(٣) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٤ حديث ١٢ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، ١٣ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، وفيها : حتى تؤديه ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٢.