ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد دفع بحكم الحاكم ، وإن دفع باجتهاده ضمن.
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية ، فإن رد العين وجب على المالك القبول ، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفع بحكم الحاكم )
إذ لا يقصر منه حينئذ ، لأن الدفع واجب عليه ، وحكم الحاكم يصيره بمنزلة المكره. وهل يضمن الحاكم في بيت المال بظهور الخطأ في دفع مال الغير الى غير مستحقه؟ لا اعلم به تصريحا.
وينبغي عدم الضمان لوجود القابض فيرجع عليه قوله : ( وإن دفع باجتهاده ضمن ) لأن الدفع مستند اليه وقد تبين كونه بغير حق.
قوله : ( ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية ).
هذا مبني على أنه إذا تملك بعد التعريف حولا يضمن العوض ولا يجب دفع العين ، وقد سبق أن الأصح وجوب ردها ، ويمكن أن يقال : إن الواجب في القيمي القيمة فلا يجزئ غيرها إلا بالتراضي.
قوله : ( فإن رد العين وجب على المالك القبول ).
تفريعا على مختاره ، ووجهه ان العين أقرب الى نفسها من البدل ، وقد سبق بيان مثله في القرض.
قوله : ( وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على اشكال ).
ينشأ : من أن الواجب القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، ومع وجود العيب فلا مماثلة. ومن أن العين مع الأرش الساد مسد الفائت أقرب إلى