ويستقر الضمان على الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك.
ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول.
______________________________________________________
وجوبه؟ احتمله في التذكرة (١) ، وهو متوجه ، لأن شهادة العدل الموثوق به أقوى من الوصف.
قوله : ( ويستقر الضمان على الواصف ).
لأن التلف في يده ، ولأنه عاد غار.
قوله : ( إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك ).
لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما.
قوله : ( ولو اقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ).
لأنه أمر مشكل ، لانتفاء الأولوية وامتناع الحكم بهما ودفعهما.
قوله : ( فإن خرج الثاني انتزعت من الأول ).
إنما ينتزع بعد إحلافه ، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه ، نص عليه في التذكرة (٢). فإن امتنع احلف الآخر ، فإن امتنع احتمل إبقاؤها أمانة عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما ، ذكره المصنف في التذكرة (٣).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٦٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٦٥.
(٣) المصدر السابق.