فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن الثاني مع البينة ، لأن المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأول ، لتحقق بطلان الحكم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأول لتحقق بطلان الحكم ).
هذا فيمن تملك بعد الحول وضمن العوض عند المصنف ، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع اليه العوض ، ثم أقام الثاني البينة وانتفى المرجح ، فأقرع فخرج اسم الثاني ، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم ، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته ، لأنه لم يقبضه المستحق ، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له.
* * *