ولو كذب المخبر فقال : قال فلان : من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك ولا المخبر ، لأنه لم يضمن ،
______________________________________________________
اللفظ له فيستحق ، ولأنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع ووقع بإذن الجاعل.
ولأن المقتضي للاستحقاق ـ وهو جعل المالك بصيغة تشمل العامل وعدم تبرعه ـ موجود ، والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل لا يصلح للمانعية ، للشك في مانعيته فيعمل المقتضي عمله.
ومن أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع ، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك.
ويمكن أن يقال : يفرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره ، لأن الأول لا يكاد ينفك من التبرع ، بخلاف الثاني فيستحق دون الأول ، وفيه قوة.
وأطلق شيخنا الشهيد (١) ، والفاضل الشارح الاستحقاق (٢) ، ( وما ذكرناه من التفصيل أولى وأعلم ان على عبارة الكتاب مؤاخذة ، فإن قوله : ( وإلا فإشكال ) يقتضي ثبوت الإشكال في كل من لم يرد على قصد التبرع ، فيتناول من رد لا على قصد التبرع ولا على قصد الاستحقاق ) (٣). وليس بجيد ، لأن هذا متبرع وإن لم يقصد التبرع.
قوله : ( ولا المخبر ، لأنه لم يضمن ).
وإنما الراد ادخل نفسه على عمل بدون تعين الاستحقاق ، فالتقصير من
__________________
(١) الدروس : ٣٠٥.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٦٢.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ق ».