وكذا المتبرع ، سواء عرف برد الإباق أو لا. وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
______________________________________________________
الجعالة.
واعلم أن على ظاهر العبارة إشكالا ، وهو أن الدفع ليس بواجب إنما الواجب الاعلام والتخلية ، ولهذا قال في التذكرة : إنه لو قال : من رد عليّ مالي فله كذا فرده من كان المال في يده نظر فإن كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق استحق الجعل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا ، لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض ، وهذا متجه.
ثم قال : ولو قال : من دلني على مالي فله كذا ، فدله من المال في يده لم يستحق الجعل ، لأن ذلك واجب عليه بالشرع ، فلا يستحق أخذ العوض عليه أما لو كان في يد غيره فدله استحق ، لأن الغالب أن تلحقه مشقة في البحث (١) ، هذا كلامه وهو حسن.
قوله : ( وكذا المتبرع ، سواء عرف برد الإباق أو لا ).
وقال جماعة من الأصحاب : بأن من رد العبد أو البعير استحق من غير شرط (٢) ، وفي عبارة ابن حمزة : إذا لم يجعل وجرت في البلد عادة بشيء استحق (٣) ، والمشهور خلافه ، ورواية مسمع بذلك محمولة على الاستحباب (٤).
قوله : ( وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع ، أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٧.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٩٩ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٣.
(٣) الوسيلة : ٣٢٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٨ حديث ١٢٠٣.