والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل ـ وشرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد ـ بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل تمسكا بالأصل.
______________________________________________________
قوله : ( والقول قول المالك في شرط أصل الجعل ).
أي : القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل ، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه ، لأن الأصل العدم.
قوله : ( وشرطه في عبد معين ).
أي : القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني ، فأنكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل ، للأصل أيضا.
قوله : ( وسعى العامل في الرد بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ).
ومثله قوله : حصل في يدك قبل علمك به ، ومثله قوله : حصل في يدك من غير سعي وإن كان بعد صدور الجعل ، لانتفاء حصول العمل حينئذ. وعلى ظاهر قوله : ( وسعى العامل ) لا حاجة الى قوله : ( قبل الجعل ) لأنه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي ، وإن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده.
وعلى ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده ، وكان لرده مؤنة ، وحصل الجعل فرده يستحق ، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقدم السعي على الجعل وتأخره (١) ، وقد صنع في التذكرة كما صنع هنا ، فيكون كلامه معترضا. وبقوله : ( تمسكا بالأصل ) أشار الى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٧.