المسمى ، وللآخر بنسبة عمله من اجرة المثل.
ولو عين لواحد فتبرع آخر فللمعين النصف ولا شيء للمتبرع ، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع ، ولو قصد اجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة ، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين فإشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قصد اجرة لنفسه فهو متبرع ).
لأن عمله صدر بغير اذن.
قوله : ( بل المسمى إن دخل الأقل ).
أي : إن دخل الأقل الذي هو المجعول عليه في المأتي به ، لأنه قد أتى بمتعلق الجعل مع زيادة ، فلو قال : من رد عبدي من الحلة فله كذا ، فرده من بغداد بحيث جعل الحلة طريقه فله الجعل ، وإلا فلا ، لكون المأتي به غير مجعول عليه.
قوله : ( دون ضد الجهة على الأقوى ).
وجه القوة : إنه غير مأذون بالنسبة الى هذه الجهة ، فيكون متبرعا ، ويحتمل ضعيفا وجوب اجرة المثل ، للأمر بالرد في الجملة. ويضعف بأن الأمر كذلك لا يقتضي كون الرد من ضد الجهة مأذونا فيه ، والأصح عدم الاستحقاق.
قوله : ( ولو لم يجده في المعين فإشكال ).
ينشأ : من انتفاء المجعول عليه ، ومن الأمر بالرد في الجملة فيستحق اجرة المثل ، وهو ضعيف ، والأصح أنه لا شيء له.