______________________________________________________
لقصد شيء لا يتمكن من تحقيقه ، ولو دخل القوي على الضعيف مستوليا بحيث اضمحلت يده فالمتجه كونه غاصبا للجميع. ولا فرق في هذين الموضعين بين الإزعاج وعدمه ، فهذه أربع أخرى.
ولو أزعج القوي مثله ولم يدخل ، أو القوي للضعيف كذلك ففي تحقق الغصب إشكال ، ينشأ : من أن قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف ، والتخلية ، وتسليم المفتاح كما سبق في البيع ، وبذلك يدخل تحت يد المشتري وفي ضمانه ، فيجب أن يكون هذا القدر كافيا في صدق الغصب.
ومن أن العرف قاض بأن الغصب إنما يتحقق بالدخول ، لأن الاستيلاء به يحصل الإزعاج ونحو ذلك.
قال في التذكرة ـ وهنا وفي التحرير جزم باشتراط الدخول (١) ـ والمسألة موضع تردد (٢). ولا يتصور إزعاج الضعيف القوي. ولا أثر لانتفاء الدخول والإزعاج إلا إذا كان المالك غائبا فأسكن غيره مع جهل الغير ، فإن في الدروس : إن الآمر غاصب ، لأن يد المأمور كيده ، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة (٣)
ويشكل بما لو انهدمت الدار وهو فيها مثلا ، فإن عدم التضمين مع إثبات اليد بغير حق وإن كان مغرورا بعيد ، فإن قال بثبوته ولم يسمه غاصبا فلا مشاحة في التسمية ، ولو دخل العقار لينظر هل يصلح له ، أو ليتخذ مثله لا على قصد الاستيلاء ، قال في التذكرة : لم يكن غاصبا (٤) ، لكن لو انهدمت في تلك الحالة ففي الضمان إشكال ينشأ : من أنه قصد حصل التلف في يده كما لو أخذ
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٧.
(٣) الدروس : ٣٠٧.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٧٧.