______________________________________________________
لا ريب في أن غصب العقار متصور في نظر الشرع ، لأن إثبات اليد عليه ممكن ، ثم انه لا يخلو : إما أن يكون مالك العقار فيه أو لا ، فإن كان فيه ودخل آخر عليه بنية (١) السكنى وأزعجه فهو غاصب لا محالة ، لوجود الاستيلاء حقيقة ، ولا أثر لقصد السكنى حينئذ وعدمه.
ولو منع المالك من موضع بعينه فهو غاصب لذلك خاصة ، فيعتبر لتحقق الغصب أمران : الدخول ، وإزعاج المالك ، فلا يكفي أحدهما فقط ، لكن قول المصنف : ( لا بقصد الاستيلاء ) لا يخلو من شيء ، لأنه لا أثر لعدم قصد الاستيلاء مع حصول الاستيلاء حقيقة ، كما نص عليه في التذكرة (٢).
وينبغي أن يقال : إن المزاحم للمالك في العقار : إما أن يدخل عليه مستوليا ، أو لا ، وعلى كل من التقديرين : إما أن يزعجه ، أو لا ، وعلى كل تقدير : إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا ، أو بالعكس ، أو يكونان قويين ، فهذه عدة صور (٣).
أن يدخل على المالك مستوليا ويزعجه ، أو لا يزعجه ، ولكل منهما قوة فيضمن النصف ، لأن الإزعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار ، كما ذكره في التذكرة (٤). ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء ، وإنما اعتبره هنا وفي التحرير (٥) لحصول اليد والاستيلاء حقيقة ، فهذه صورتان.
ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب ، إذ لا أثر
__________________
(١) في « م » : هيئة.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٧.
(٣) في « م » : أ : دخل وأزعج وهو قوي. ب : لم يدخل بحاله. ج : وهما قويان. د : لم يدخل بحاله. ه : بحاله وهو ضعيف خاصة. و : بحاله ولم يدخل. ز : أزعج ولم يدخل. قوله : أن يدخل على المالك.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٧٧.
(٥) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٧.