ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلا في الدابة فيكفي الركوب ، والفراش الجلوس عليه ، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل ، أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ، فإن قصد فهو غاصب للنصف.
______________________________________________________
قوله : ( ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلا في الدابة فيكفي الركوب ، والفراش الجلوس عليه ).
فيه مناقشتان : إحداهما : إن الاستثناء لا يستقيم إلا إذا كان المراد أن إثبات اليد في المنقول لا يثبت إلا باليد ، ولا دلالة للعبارة على ذلك إلا باعتبار عدم صحة الاستثناء.
الثانية : إنه قد وقع في قوله : ( والفراش الجلوس عليه ) العطف على معمولي عاملين بأداة واحدة ، وهو ضعيف عند أهل العربية.
واعلم أن إثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل ، وإلا في الدابة فإن ركوبها إثبات اليد عليها ، والفراش فإن الجلوس عليه كاف في ذلك ايضا.
قال في التذكرة : وهل يتحقق بإثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك ، فلو ركب دابة الغير وهي واقفه ولم تنتقل عن مكانها ، أو جلس على فراشه ولم ينقله فالوجه تحقق الغصب ، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء (١). وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراش ، ولا يبعد الاستيلاء في كل شيء بحسبه عرفا ، كالدخول الى خيمته ، أو خبائه ، ونحو ذلك.
قوله : ( وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل ، أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ، وإن قصد فهو غاصب للنصف ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٧٦.