______________________________________________________
ضمن ).
هذه الصور كلها من قبيل ما يتعلق الضمان فيها بالسبب لضعف ( المباشر ) ، فإذا فك قيد الدابة فشردوها متوقع والمباشر ضعيف. وكذا لو فك القيد عن العبد المجنون ، ومثله من لا يميز ولو كان عاقلا فلا ضمان ، إذ لا يتوقع منه الفرار حينئذ إلا إذا كان آبقا في الضمان اشكال : من حيث أن فعله يسند إليه ، لأنه عاقل فالحوالة عليه ، لأنه المباشر بخلاف المجنون ، ومن حيث أنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها مما يوقع نفسه في التلف ، ولأن المالك قد اعتمد ضبطه بذلك فإطلاقه إتلافه (١) ، وهو محل تأمل وإن كان الوجه الأول لا يخلو من وجاهة.
ولو فتح القفص عن الطائر فطار ضمن سواء هاجه أم لا ، ولا فرق بين طيرانه في الحال أو بعد مكث ، لاستناد الفعل الى السبب إذ طيران الطائر بعد فتح القفص مما يتوقع.
وكذا سقوط الظرف بابتلال أسفله المسبب عند تقاطر قطرات منه ، لأن ذلك كله مستند إليه ، إذ توقعه مقصود بالفعل السبب وهو إزالة الوكاء ، وهذا إذا كان مائعا أو كان ذوبانه متوقعا ، بخلاف الجامد في زمان الشتاء الشديد فإنه محل تأمل.
والمقبوض بالبيع الفاسد مضمون وإن لم يكن مغصوبا ، وكذا المقبوض بالسوم على اشكال ينشأ : من أنه بإذن المالك والأصل البراءة ، ومن أن الاذن لا يقتضي الأمانة مع عموم قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٢) وقد قبضه لمصلحة نفسه ، والمنفعة المستوفاة بالإجارة الفاسدة مضمونة بأجرة المثل.
__________________
(١) في « م » : إتلاف.
(٢) مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستند الحاكم ٢ : ٤٧.