ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فأحرق لم يضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فأحترق لم يضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه ، أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن ).
لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بمالكه كيف شاء ، فإن دعت الحاجة الى إرسال ماء ، أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب على الظن التعدي إلى الإضرار بالغير.
نعم مع غلبة الظن بالتعدي إن تجاوز قدر الحاجة ضمن ، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليه إذ المباشر ضعيف ، فحينئذ إنما يتحقق الضمان بالشرطين لا بأحدهما.
قوله : ( ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر ).
ينشأ : من عدم إثبات اليد على شيء من ذلك وانتفاء مباشرة الإتلاف ، ومن أنه سبب. والأولى أن يقال : منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه ، لانتفاء المباشرة للإتلاف والغصب.
والتحقيق أن يقال : إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة ، والدابة ، وحبس المالك عن حراسة الماشية بحيث يكون التلف متوقعا فالضمان ثابت ، ومعه فالضمان لازم لضعف المباشرة.