ولو حفر بئرا في غير ملكه ، أو طرح المعاثر في المسالك ، أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن.
______________________________________________________
للإشكال المذكور ، والأصح خلاف ذلك ، وعلى ما يظهر من شرح الإرشاد فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب.
وأما إزالة القيد عن العبد العاقل فقد عرفت التردد في الآبق ، فيستثنى من هذا الإطلاق.
قوله : ( ولو حفر بئرا في غير ملكه ، أو طرح المعاثر في المسالك ، أو أتلف منفعة كسكنى الدار ، وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن ).
لا ريب أنه بحفر البئر في غير ملكه ، بل في ملك الغير ، أو في نحو الطريق يضمن ما يتلف فيها. وكذا لو طرح المعاثر ، وهي بفتح الميم والثاء المثلثة : جمع معثرة كمكانس ومعالق كذا قررناه.
ولو أتلف منفعة كسكنى الدار ، وركوب الدابة ضمن ما أتلفه قطعا ، لكن قوله : ( وإن لم يكن هناك غصب ) يستقيم إذا لم يستول على الدار والدابة ، ولم يكونا لمالك المنفعة.
فأما الأول فيتصور إذا دخل الضعيف على القوي في داره ، فإن الغصب غير متحقق ، لانتفاء الاستيلاء مع كونه صاحب يد فيضمن المنفعة قطعا ، ويمكن ضمان العين أيضا ، لليد. وكذا لو ركب الضعيف مع القوي دابته.
والذي يظهر من عباراتهم أن ضمان العين تابع لتحقق الغصب ، ويتصور ضمان المنفعة بغصب المالك داره أو دابته من مستأجرها مع انتفاء مسمى الغصب (١).
__________________
(١) « ق » : مع انتفاء الغاصب.