ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن ، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا.
ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم ، والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن ، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا ).
أي : قادرا على دفعه ، لانتفاء الاستيلاء الذي هو مسمي الغصب ، ولو اتفق تلفها بذلك ضمنها كما نص عليه في التحرير (١) ، لأنه جان عليها. ولو لم تتلف فهل يضمن منفعتها إذا مد بمقودها والمالك القادر على دفعه راكب؟ يحتمل ذلك ، لأن منافع غير الحر تضمن بالفوات وقد باشر فواتها.
فرع : لو ساق الدابة قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ولا جماح لها فهو غاصب ، لتحقق معنى الغصب ، ولو كان لها جماح فتردت بسوقه في بئر ضمن بالسببية.
لو جلس على خشبة الغير ، أو حجر له من غير أن يتلفه فهل هو كركوب الدابة ، والجلوس على فراشه من غير أن ينقل واحد منهما؟ فيه نظر ، أما السرير فإلحاقه بالفراش قوي.
قوله : ( ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد ).
أما حمل الغصب فإنه مغصوب كالأصل ، وأما حمل المبيع فإنه ليس مبيعا ، إذ لا يندرج الحمل في بيع الام ، فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة عدم الضمان ، ولأن تسلمه باذن المالك الذي هو البائع.
قوله : ( والحر لا يضمن بالغصب ).
لانه ليس مالا ، فلا يدخل تحت اليد.
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ٣١٧.