ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ضمن على رأي.
ولو استخدم الحر فعليه الأجرة ، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ضمن على رأي ).
الرأي للشيخ (١) ، وله قول آخر بعدم الضمان (٢) ، والتفات القولين الى انتفاء اليد ، والتلف ناشىء عن غيره فلا مقتضي للضمان والأصل البراءة ، والى أنه سبب الإتلاف ، لأنه لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها أكثري.
وقد يقصد توقع التلف بغصبه وقطعه عمن يعتني بأمره ، ولأن المناسب بعدوانه في الاستيلاء عليه ظلما الضمان وإن لم يسم غاصبا ، ولأنه أحوط ، وبه افتى جمع من الأصحاب (٣) ، وفي الدروس ساوى بينه وبين المجنون (٤) ، وهو الأصح.
والظاهر أن المراد بالصغير : الذي لم يميز ، مع احتمال الضمان في المميز الضعيف عن الفرار من المهلكات ، ولو كان بالشخص خبل أو بلغ بالكبر مرتبة الصغير فهل يلحق به؟ احتمال.
قوله : ( ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر ).
أي : لو استأجر ( الحر ) (٥) لعمل معين فحبسه مدة يمكن استيفاء ذلك
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٠٥ مسألة ٤٠ كتاب الغصب.
(٢) المبسوط ٣ : ١٠٥.
(٣) في « م » : جميع الأصحاب.
(٤) الدروس : ٣٠٧.
(٥) لم ترد في « ق ».