ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته.
ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن ، ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا ،
______________________________________________________
العمل في مثلها ففي استقرار الأجرة عليه نظر ينشأ : من أن الأجرة وجبت بالعقد ، وقد انقضى زمان يمكن فيه العمل مع بذل المؤجر ومنع المستأجر فيستقر ، كما لو استأجره زمانا وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان. ومن أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له ولم يحصل التفويت ، ولأصالة البراءة من الاستقرار.
وربما بني الوجهان على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع بعوض أو التزام العمل في ذمته؟ يحتمل الأول ، لأن للمستأجر أن يتصرف فيها بالإجارة وغيرها. فلهذا لو استعمله آخر ضمن اجرة المثل. ويحتمل الثاني ، لأن المنافع معدومة وليست تابعة لعين مملوكة فكيف تملك ، فعلى الأول يستقر وعلى الثاني لا. وفي هذا البناء نظر ، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الأجرة بالحبس المدة المذكورة ، لأن العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة.
ووجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه : بأن المنافع ملكها المستأجر ، وتلفها مستند الى فعله ، ويؤيده الحكم بالاستقرار الأجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه ، وقال بالعمل ليخرج الاستئجار مدة معينة ، إذ لا نزاع في استقرار الأجرة بمضيها متمكنا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الإجارة تحقيق ذلك والأصح في مسألة الكتاب عدم الاستقرار.
قوله : ( ولو غصب خمرا من مسلم ، أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا ).
أي : وإن كان الغاصب كافرا ، لعدم كون الخمر مما يتمول في ملة