ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على اشكال.
______________________________________________________
الإسلام ، فلا يضمن للمسلم وإن اتخذها للتخليل ، نعم يأثم الغاصب هنا ويعزر ، وأما الكافر المتظاهر فإن الخمر عنده كالخمر في يده المسلم.
قوله : ( ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما ).
أي : وإن كان الغاصب مسلما ، لأنها مال بالإضافة اليه وقد أقر على ذلك ، ولم تجز مزاحمته فيه.
قوله : ( بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على اشكال ).
إذا كان متلف خمر الكافر المستتر مسلما فلا بحث في وجوب القيمة عليه ، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم ، وأما إذا كان المتلف كافرا ففي وجوب المثل أو القيمة إشكال ينشأ : من أنه مال مملوك لهم وهو مثلي فيضمن بالمثل ، وهو أحد قولي ابن البراج (١). ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر ، وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها ، فامتنع الحكم بالمثل لعارض فيجب الانتقال إلى القيمة ، كما إذا تعذر المثل في المثلي ، وهو القول الآخر لابن البراج (٢).
والأصح وجوب القيمة إذا تحاكموا إلينا ، والحكم بالمثل بعيد جدا ، فإنهم متى أظهروا الخمر زال احترامها (٣).
فإن قيل : لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها.
قلنا : الحكم باستحقاقها ينجر إلى الإظهار إذا امتنع من الأداء فإنه يحبس
__________________
(١) نقل قوله العلامة في المختلف : ٤٥٩.
(٢) المهذب ١ : ٤٥٠.
(٣) في « م » : امتناعها.