فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن ترتب يده على يده ، سواء علم الغصب أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا.
وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ، ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده ، فلا يرجع على الأول لو رجع عليه ، ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول.
______________________________________________________
قوله : ( فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن ترتب يده على يده ، سواء علم بالغصب أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أم لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أم لا ).
لعموم قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١) والجهالة لا تقدح في الضمان وإن انتفى معها الإثم ، لامتناع خطاب التكليف في حق الجاهل ، بخلاف خطاب الوضع. والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل للحيلولة.
قوله : ( وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد )
لأن المستحق له شيء واحد فلا يكون له بدل متعدد ، وهو مخير إن شاء أخذ البدل من الجميع ، وإن شاء أخذ البدل بعينه باختياره.
قوله : ( لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ).
لأنه غاصب ، فجميع ما يترتب على الغاصب من التغليظ كأعلى القيم على القول به يترتب عليه.
قوله : ( ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده ، فلا يرجع على الأول
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ حديث ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٥ سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستند الحاكم ٢ : ٤٧.