هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في اليد الثاني أكثر.
ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني.
ولو جهل الثاني الغصب : فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلا فعلى الأول.
______________________________________________________
لو رجع عليه ، ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول ).
لاستوائهما في كون كل منهما غاصبا ، وانفرد الثاني بزيادة وهي كون التلف في يده فيختص بعهدته ، فلو رجع على الأول استحق الرجوع عليه دون العكس.
قوله : ( هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في اليد الثاني أكثر ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة السوقية ).
بناء هذا الحكم على أن الغاصب يضمن أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، فقوله : ( هذا ) إشارة الى ما ذكره من استقرار الضمان كله على الثاني ، فإن ذلك لا يستقيم إلا إذا لم يختص الأول بشيء لم يشاركه الثاني فيه ، وهو كون القيمة السوقية في يده أكثر ، فإن تلك الزيادة مستحقة للمالك وعهدتها على من حصلت في يده ، فإنه حينئذ يطالب بالزيادة وحده.
وأما الثاني فيطالب بأعلى القيم في يده ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المختار وجوب القيمة حين التلف خاصة فلا يتم ما ذكره. وعلى القول بأن الواجب قيمته يوم القبض ، فلو كانت أعلى اغرم الثاني ما عدا الزيادة وأغرم الأول الزيادة.
قوله : ( فلو جهل الثاني الغصب ، فإن كان وضع يده وضع يد ضمان كالعارية المضمونة ، والمقبوض بالسوم ، والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلا فعلى الأول ).