كالوديعة والرهن والوكالة.
______________________________________________________
بالبيع الفاسد مضمون على القابض بالمثل أو القيمة كائنا ما كان وإن استحق الرجوع بالثمن ، سواء زادت القيمة على الثمن أم لا ، لوجوب التراد ، ومع التفاوت ينتقل الى البدل كما حققناه في البيع.
فإن قلت : فكيف يرجع المشتري الجاهل على الغاصب لو أغرمه المالك القيمة بجميعها وإن زادت على الثمن مع أن البيع فاسد لكون العين مضمونة مع أن استقرار التلف في يده ، وهو مناف لهذا.
قلنا : لا منافاة ، لأن المراد بفساد البيع فساده بما عدا كون العين مضمونة (١) حتى لا يكون للغرور مدخل ، فإنه على ذلك التقدير يضمن العين وإن كانت ملكا للغاصب.
أما إذا كان البيع صحيحا لو لا الغصب فإن التغرير قائم ، فإنه دخل على أن البيع صحيح لكون العين ملكا للبائع وأن ما زاد على الثمن له ومنافعها مجانا ، فإذا ظهر كونها ملكا للآخر وأن البائع غاصب فقد فات ذلك وثبت تغريره إياه ، فيرجع عليه بكل ما لو لا الغصب لكان له بغير عوض سوى الثمن.
والحاصل ان الضابط : أن كل شيء لكون فرض الغاصب فيه مالكا لا يلزم الثاني فيه غرم له الرجوع فيه ، وما يلزمه فيه الغرم على تقدير كونه مالكا لا تغرير فيه ولا رجوع به.
قوله : ( كالوديعة والرهن والوكالة ).
مثله الإجارة والجعالة والمزارعة والمساقاة والمرجع الى الضابط الذي ذكرناه.
__________________
(١) في « م » : مغصوبة.