ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه ، إلاّ مع الغرور كما لو أضافه به.
ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه.
______________________________________________________
قوله : ( ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا مع الغرور كما لو أضافه به ).
لأن الضيف مغرور باعتقاده أن يد المضيّف يد ملك وانه قد أباحه الطعام مجانا فظهر خلافه.
قوله : ( ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار ).
لأن المباشر ضعيف بالغرور فيرجع على السبب.
فإن قلت : قد سلّط الغاصب المالك على ماله فصار بيده فبرئ الغاصب ، فإذا أتلفه لم يكن له على الغاصب رجوع.
قلنا : ليس هذا هو التسليم الواجب ، فإن تسليطه إياه على إتلافه بالضيافة ونحوها لا يتضمن التسليم التام ، فإن التسليم التام هو تسليمه إياه على أنه ملكه يتصرف به كتصرف المالك ، ومع اعتقاده أن الطعام للغاصب وأنه قد أباحه إتلافه بالضيافة ، فالتسليم المذكور منتف فيضمنه الغاصب للمالك.
قوله : ( وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه ).
أي : يرجع عليه بعوض العين ، وكذا ( يضمن ) (١) بالمنافع وعوض الإجارة للتغرير ، فإن التسليم المذكور ليس تاما ، إذ هو على طريق النيابة عن الغاصب في الحفظ أو استيفاء المنفعة المستحقة بالعوض.
__________________
(١) لم ترد في « م ».