ولو وهبه الغاصب من آخر ، فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره ، وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان.
ولو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبريء الغاصب ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره ، وعدمه ، لأن الهبة لا تستعقب الضمان ).
أي : لو وهب المغصوب الغاصب من شخص آخر فتلف في يده بدليل قوله : ( لغروره ) ولأنه مع بقاء العين وأخذ المالك إياها لا يعقل رجوع المتهب على الغاصب ، فإن غاية ما هناك كون الهبة فاسدة لكون العين مغصوبة ، وهو لا يقتضي تضمينه.
فإن المالك إذا رجع على المتهب ، الذي تلف المغصوب في يده يحتمل رجوعه على الغاصب ، لأنه غره بكون ذلك ملكه ، وأنه قد وهبه إياه. ومقتضى الهبة انه إذا تلف في يده لا يلزمه عوضه ، فتبين خلاف ذلك بظهور كونه مغصوبا والمغرور يرجع على من غره.
ويحتمل عدم الرجوع ، لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب ، لأنه أخذها على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه ، وليس هذا الأخير بشيء ، لأنها وإن لم تقتض الضمان إلا أنها لا تنفي الغرور فيجب مقتضاه وهو الأصح ، وهذا إذا لم تكن الهبة معوضة ، فإن كانت معوضة فليس بعيدا كونها كالبيع الذي يستجمع شرائط الصحة لو لا الغصب.
قوله : ( ولو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبريء الغاصب ).
لا ريب في نفوذ الاستيلاد لتحقق المعنى المقتضى ، وهو إتيانها بولد من المالك ، وليس هذا كصيغة العتق التي انما تصح مع القصد ، فإن من أولد