ولو قال : هو عبدي فأعتقه فأعتقه فالأقوى النفوذ ،
______________________________________________________
بعضهم من احتمال استرداده بموت الولد ليس بشيء
قوله : ( ولو قال : هو عبدي فأعتقه ، فأعتقه فالأقرب النفوذ ).
أي : لو قال الغاصب للمالك : هو ـ أي العبد المغصوب ـ عبدي فأعتقه عنك ، بدليل ما سيأتي من قوله : ( ولو قال : أعتقه عني ) ولأن النفوذ لو لا ذلك ضعيف ، فأعتقه المالك عن نفسه بقول الغاصب على أنه ملك للغاصب فالأقوى نفوذ العتق ، لأنه عتق صدر من أهله في محله فيكون نافذا.
ويحتمل العدم ، لأنه لم يقصد إعتاق عبده بل قصد إعتاق عبد الغاصب ، والإيقاعات والعقود تابعة للقصود. وربما رجّح الأول بكون العتق مبنيا على التغليب ، وبأن الملك الحقيقي المعتبر في العتق أقوى من الضمني.
والذي يقتضيه التحقيق أن العتق المقصود ـ وهو عتق عبد الغاصب عن المعتق الذي هو المالك في نفس الأمر ، والذي يحاول وقوعه ـ هو عتق عبد المالك ، وأحدهما غير الآخر.
فإن كان القصد معتبرا فالمقصود غير واقع فيكون منتفيا ، والآخر غير مقصود فلا يكون صحيحا. وكون العتق مبنيا على التغليب لا يدفع ذلك ، لأن هذا البناء فرع وقوعه صحيحا ، والملك وحده غير كاف في وقوع العتق من دون صيغة صحيحة ، وادعاء كون هذا عتقا صدر من أهله في محله في موضع المنع.
وإن كان القصد غير معتبر فيجب الحكم بوقوعه على كل حال ، سواء أوقعه عن نفسه أو عن الغاصب ، لأنه يملك فكه من الرق وقد حصلت الصيغة ، والقصد غير معتبر بل يلزم أنه متى قصد إعتاق عبد الغير ظاهرا وتحريره بوكالة ، ثم ظهر كونه مملوكا له في وقت الإعتاق بإرث أو شراء من وكيل ونحوه يجب الحكم بصحته ونفوذه ، وهو من أبعد الأشياء.