وفي الغرم إشكال ينشأ : من الغرور ، ومن زوال الملك بإزالته والصرف الى مصلحته.
______________________________________________________
هذا مع أن في إعتاق عبده الذي لو أعلمه لم يرض بعتقه ، وقطع سلطنته عنه ضررا عظيما منفيا بقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (١) وربما قصد الغير الإضرار بالمالك ، فدلّس عليه عبده ثم سلطه على إعتاقه عن نفسه على أنه ملك الغير ، فيكون في الحكم بنفوذ العتق بلوغ المراد من الإضرار به ، مع أنه ربما لم تثبت يده عليه فلا يستحق عليه شيئا قطعا ، وهذا من أبعد ما يستبعد ، وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه لا ينفذ ، وهو الذي يقوى في النفس ، واختاره في التحرير (٢).
واعلم ان الغاصب لو لم يقل : هو عبدي ، بل اثبت يده عليه على وجه يقتضي الملك ظاهرا ، ثم قال له : أعتقه عنك ، فإن الأحكام تجري فيه كما تجري أحكام البيع وغيرها وإن لم يقل للمشتري : هو عبدي ، بل اعتماد على يده الدالة على كونه ملكا له.
قوله : ( وفي الغرم إشكال ينشأ : من الغرور ، ومن زوال الملك بإزالته والصرف الى مصلحته ).
أي : بناء على نفوذ العتق في غرم الغاصب للمالك قيمة العبد الذي أعتقه عن نفسه إشكال ينشأ : من أنه أتلف عبد نفسه بتغرير الغاصب ، حيث قال انه عبده ، فكان كما لو ضيّف المالك بطعامه.
ومن أن المباشر لإزالة الملك إنما هو المالك وقد صرفه الى مصلحته ، حيث أعتقه عن نفسه فاستحق الولاء إن كان تبرعا والثواب.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ و ٢٩٢ ، ٢٩٤ حديث ٢ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ حديث ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ، ١٦٤ حديث ٦٥١ ، ٧٢٧.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٩.