ولو قال : أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب اشكال.
ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ، ولو أمره بالأكل فباع ، أو بالعكس ، أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان
______________________________________________________
ولا ريب في ضعف الثاني ، لأن صرفه الى مصلحته بفعله إذا كان مغرورا ولم يحصل التسليم التام لا ينافي استحقاق الرجوع عليه للغرور ، ولا ريب أن استحقاق الرجوع بالغرم لو قلنا بنفوذ العتق أقوى.
قوله : ( ولو قال : أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال ).
أي : لو قال الغاصب للعبد الذي هو المالك له ظاهرا للمالك الجاهل بالحال : أعتقه عني ففي وقوعه عن الغاصب إشكال ينشأ : من أنه عتق صدر من أهله في محله ، حيث أنه وقع بفعل المالك ، والعبد صالح لتعلق العتق به ، والغاصب قابل لوقوع العتق عنه.
ومن أنه إنما أعتقه نيابة عن الغاصب على أنه وكيله ، لكون العبد مملوكا ( له ) (١) ظاهرا فلا يقع. والأصح عدم وقوعه العتق (٢) ، وقد بينا وجهه سابقا.
فرع : لو فتح بابا على عبد محبوس فهرب ضمنه عند الشيخ (٣) ، سواء كان كبيرا أو صغيرا (٤) ، عاقلا أو مجنونا ، آبقا أو لا.
قوله : ( ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن ).
لكونه مغرورا ، ولا أثر لكون ذلك بفعله ، كما نبهنا عليه غير مرة.
قوله : ( ولو أمره بالأكل فباع ، أو بالعكس ، أو عمم الانتفاع )
__________________
(١) لم ترد في « ق ».
(٢) في « م » : عدم الوقوع.
(٣) المبسوط ٣ : ٨٩.
(٤) في « ق » : صغيرا أم كبيرا.