ولو أوصى الى فاسق ، أو أجمل كقوله : له عندي ثوب وله أثواب ضمن ، أما لو قال : عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل ، كقوله : عندي ثوب وله أثواب ضمن ).
أما الوصية إلى الفاسق فإنها تزيد التضييع ، لأنه مع السلطان عليها أقرب إلى الخيانة (١) وأما مع الإجمال فلأنه لا يعرف حينئذ عين الوديعة ، فلا يكون الرد ممكنا بحسب العادة ، وذلك مناف للحفظ.
ويفهم من قوله : ( وله أثواب ) أنه لو لم يكن له إلاّ ثوب واحد لا ضمان عليه ، وكأنه تنزيلا للوصية عليه.
وفي التذكرة مال ـ بعد الإشكال ـ إلى أنه يضمن الوديعة لتقصيره بعدم تمييزها ، ولا يدفع إليه عين الموجود لاحتمال أن تكون الوديعة غيره (٢).
فإن قيل : يجوز أن تكون الوديعة قد تلفت قبل الوصية بغير تفريط ، فلا ضمان هنا ، والثوب الموجود من التركة.
قلنا : مقتضى كلام الموصي بقاؤها إلى حين الوصية ، والأصل عدم التلف ، فيعد ضامنا لعدم التمييز ، ويحتمل مع ذلك تنزيل إطلاقه على ذلك بالثوب ، لأن الأصل عدم غيره.
قوله : ( أما لو قال : عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن ، تنزيلا على التلف قبل الموت على إشكال ).
ينشأ : من قول أكثر علمائنا بالضمان ، محتجين بظاهر قوله عليه
__________________
(١) في « م » : الجناية.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠١.