الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن أهمل ضمن ، إلا أن يموت فجأة على اشكال.
______________________________________________________
ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان (١) ، وهو صحيح ، لأن حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن ، لكن يعتبر الدفن في موضع يعد حرزا ، وشأنه أن يخفى على السراق.
الثاني : معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريا ، وكان التخلف عن تلك الرفقة مضرا ، وإن وقع في كلامه مطلقا فإنه إذا دفن في حرز فلا ضمان عليه.
قوله : ( فإن أهمل ضمن ، إلا أن يموت فجأة على إشكال ).
ينبغي أن يكون الاستثناء منقطعا ، فانّ موت من حضرته الوفاة فجأة غير متصور ، ومنشأ الإشكال : من تقصيره بترك الوصية المفضي إلى تلف الوديعة ، ومن أنه بنى على الظاهر ، فان الصحيح ظاهر حاله استمرار البقاء ، ما لم تحصل امارة الموت ، ولو وجب الضمان هنا لاقتضى وجوب الوصية على كل مستودع من حين قبض الوديعة ، حتى أنه لو أخر ساعة يضمن ، وعمل جميع الفقهاء على خلافه.
والحق أن هذا الإشكال في غاية الضعف ، لأن الإيصاء إذا لم يجب إلا عند امارة الموت ، لم يعد تركه بدونها تقصيرا ، فلا يترتب عليه الضمان بوجه ، والعجب أن الشارح الفاضل اختار الضمان هنا معللا بالتفريط (٢) ، ولا شبهة في فساده.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١١٥.