وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب اليه.
ولو أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أن يخاف المعاجلة. ومن حضرته
______________________________________________________
قوله : ( وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه ).
ولا يتقيد هذا بإرادة السفر ، ولا بحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب ، لأن يده يد عدوان ، وينبغي أيضا في المديون ذلك ، لأن براءة الذمة أمر مطلوب ، والمراد بقوله : ( وكذا ... ) المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم إذا حملا المال إليه.
ويحتمل عدم وجوب القبول ، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك ، لكونه مضمونا في يده ، وكذا المديون ، لأن الدين في ذمته.
قوله : ( ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة ).
أي : لو أراد السفر ، فاقتصر في الوديعة على دفنها ضمن ، لأن ذلك تضييع لها ، فإنه ربما هلك في سفره فلا يصل إليها المالك ، أو انهدم المنزل فلا يعرف مكانها ، سواء كان موضع الدفن حرزا أم لا ، وسواء أعلم بها غير ثقة أو لم يعلم أحدا.
ولو أنه أعلم بها ثقة ، وكان ساكنا في الموضع بحيث يكون في يده ، وتعذر المالك والحاكم جاز ولا ضمان ، لأنه كالإيداع نص عليه في التذكرة (١) ، ومنه يعلم أن الدفن يعدّ حرزا.
ولو خاف المعاجلة فدفنها ، فلا ضمان وإن لم يردّها إلى المالك أو الحاكم ، ولم يجعلها تحت يد ثقة ، وفسّر شيخنا الشهيد المعاجلة بتفسيرين :
أحدهما : معاجلة السراق ، وهو المتبادر من عبارة التذكرة ، فإنه قال :
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٠٠.