فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن.
والأقرب وجوب القبض على الحاكم
______________________________________________________
الحاكم ، فان تعذر (١) فالثقة ، لكن إنما يجوز ذلك مع الحاجة الداعية إلى ذلك ، وبدونها يضمن.
ثم الحاجة أي شيء يراد بها؟ لم أجد بها تعينا في كلامهم ، وفي التذكرة قال : إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي ضمن ، إلاّ مع الحاجة (٢).
ولقائل أن يقول : إن دوام وجوب المحافظة على الوديعة ومراعاتها من الأمور الشديدة المشقة ، ودفع هذه المشقة أمر مطلوب ، وهو من آكد الحاجات ، فيسوغ معه التسليم إلى الحاكم ، لكن هذا إنما يكون مع طول الزمان ونحو ذلك.
قوله : ( وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن )
لقائل أن يقول : إن قوله : ( مع القدرة ) مستدرك ، لأنه لا معنى له إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذر المالك ، وكذا القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة.
قوله : ( والأقرب وجوب القبض على الحاكم ).
أي : إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ، ووجه القرب : أنه منصوب للمصالح ، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة.
__________________
(١) في « م » : ومع تعذره.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠١.