وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها الى الحاكم ، فإن تعذّر فالثقة مع الحاجة ،
______________________________________________________
مشكل ، لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد ( في يده عرفا يجب أن يقال : إنه ضامن ، لأنه أخرج الوديعة من يده فقصّر في حفظها فيضمن ، وينبغي الجزم بأن تردده في البلد ، وحوله في المواضع التي لا يعد ) (١) الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعا عنه ، كالبساتين ونحوها لا يجب معه رد الوديعة.
وتعذر المالك والحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا. وإذا لم يجد واحدا من المالك والحاكم والثقة ، لم يجز له السفر بها ولا تركها في غير يد ثقة ، لكن يلوح من عبارة التذكرة : أنه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها ، حيث خيره بين أمرين : إما تأخير السفر ، أو التزام الضمان (٢).
هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا ، فمع الضرورة وفقد الجميع فإنه يسافر بها ولا ضمان ، إذ « لا ضرر ولا ضرار » (٣) ونقل في التذكرة على ذلك الإجماع (٤).
قوله : ( وكذا لو تعذّر ردّها على مالكها ، فإنه يعيدها إلى الحاكم فان تعذر فالثقة مع الحاجة ).
متى أراد المستودع رد الوديعة على مالكها ، وتعذر المالك ردها على
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ق ».
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٢٩٢ ، ٢٩٤ حديث ٤ ، ٢ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٤٧ حديث ١٥٤ ، ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ، ١٦٤ حديث ٦٥١ ، ٧٢٧.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٠٠.