وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق ، أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن ، وكذا لو أودعه حالة السفر وإذا أراد السفر ردها على المالك ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان ،
______________________________________________________
أما إذا كان ضرورة ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، وجوز بعض العامة الإيداع من الزوجة والعبد والولد اختيارا (١) ، وهو غلط.
قوله : ( وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق ).
لو قال : وإن كان مع أمن الطريق ، شمل حكم الخوف ، والمراد بكونه مختارا : عدم حصول ضرورة تدعو إلى السفر بها.
قوله : ( وكذا لو أودعه حالة السفر ).
أي : وكذا لا ضمان لو أودعه المالك حالة السفر فسافر بها ، لأن المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.
قوله : ( وإذا أراد السفر ردّها على المالك ، فان تعذر فعلى الحاكم ، فان تعذر أودعها من ثقة ولا ضمان ).
أي : إذا أراد من عنده الوديعة ـ وهو حاضر ـ السفر ردّها على المالك أو وكيله ، ولا يجوز له الرد على الحاكم مع التمكن من المالك ، لأن الحاكم لا ولاية له على الحاضر ، فان تعذر المالك ـ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه مع تعذر الوصول اليه ونحو ذلك ـ ووكيله ردّها على الحاكم ، فان تعذر أودعها من ثقة وهو العدل ، لأن الفاسق لا أمانة له.
ثم ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد ، والمتبادر منه شرعا : قصد المسافة ، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة. وهو
__________________
(١) هو مالك كما في بلغة السالك ٢ : ٢٠١.