بخلاف الجاني على غير المغصوب ، فإن رجع على الأجنبي دفع اليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا.
______________________________________________________
قوله : ( بخلاف الجاني على غير المغصوب ).
أي : الأقوى (١) الأكثر من المقدر والأرش ، بخلاف الجاني على غير المغصوب وما بينهما معترض ، ومتعلق الجار محذوف على أنه حال من وجوب الأكثر ، ويمكن أن يكون المراد : فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة بخلاف الجاني على غير المغصوب ، بدليل قوله : ( فإن رجع على الأجنبي ... ) فإنه من توابع ما إذا جنى عليه بما فيه القيمة فلا يزول اتصاله به بأجنبي.
قوله : ( فإن رجع على الأجنبي دفع اليه العبد ويرجع بقيمته على الغاصب ).
أما دفع العبد اليه فلأن ذلك مقتضى النص ، وأما رجوعه على الغاصب بقيمته فلأن ذلك من مقتضيات الجناية الواقعة في يده وهي مضمونة عليه ، فدفع العبد بسبب الجناية تضييع لمال مضمون على الغاصب وجب دفعه بسبب جناية مضمونة عليه ، ولا دليل على سقوط ضمانه عنه.
قوله : ( وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا ).
أي : إن رجع المالك على الغاصب بهما ، أي : بالقيمة عوض الجزء المقطوع ، وبالعبد المجني عليه بذلك معا فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بتمام القيمة عوض الجناية مجانا ، أي : من غير أن يضمن له قيمة العبد المجني عليه بعد الجناية.
__________________
(١) في « م » : الأقرب.