ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش ، وهو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد ، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتمل أرش اليد ، وأكثر الأمرين. وكذا لو اقتص منه بعده رده الى السيد ، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش ، وهو ما ينقص من العبد بذلك ، دون أرش اليد ، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون. ويحتمل أرش اليد ، وأكثر الأمرين ).
لو جنى العبد المغصوب على طرف الغير فاقتض منه المجني عليه ضمن الغاصب أرش اليد ، وهو ما ينقص من قيمة العبد بذلك ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يتحتم ضمان أرش اليد ولا أكثر الأمرين ، لأن قطعها باستحقاق الجناية. وإنما يضمن الغاصب للمالك ما ينقص. ويضعف بأن الجناية في يده فهي مضمونة ، عليه ولا منافاة في ضمان الغاصب لما يستحقه المجني عليه بسبب الجناية. ويحتمل ضمان أرش اليد ، لأنه المقدر وهو مضمون.
ويحتمل أكثر الأمرين من نقصان القيمة والأرش ، لأن الغاصب مؤاخذ بذلك ، وقد سبق دليله في أول الباب ويزيده أن فيه أعمالا للدليلين ، اعني النص على وجوب المقدر وضمان الغاصب لما يذهب من المالية في يده ، وهذا هو الأصح إذ لا فرق بين جنايته والجناية في يده ، والعجب أن المصنف أسلف فيما تقدم وجوب أكثر الأمرين وخالف هنا ، والفرق غير ظاهر.
قوله : ( وكذا لو اقتص منه بعد رده الى السيد ).
فتجيء ( فيه ) (١) الاحتمالات السابقة عند المصنف ، والمختار فيها واحد ، والأصح عندنا وجوب الأكثر.
قوله : ( وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة ).
__________________
(١) لم ترد في « ق ».