فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع الى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى ، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها.
______________________________________________________
أقل فظاهر ، وإن كانت القيمة أقل فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وللشافعية قول انه يجب الأرش بالغا ما بلغ (١).
ولا فرق في لزوم ذلك للغاصب بين كون الجناية عمدا أو خطأ ، لأن حدوث الجناية من العبد نقص فيه حدث في يد الغاصب فيضمنه ، ويجب عليه تسليم العبد الى المالك وذلك في الخطأ ممكن ، إذ ليس للمجني عليه إلا الدية وإن تعلقت برقبة الجاني فإنه إذا بذلها سقط التعلق ، وأما في العمد فإنه إذا (٢) رضي المجني عليه بالدية وجب على الغاصب بذلها.
فرع : لو لم يرض المجني عليه عمدا بالأقل فهل يجب على الغاصب بذل ما يزيد لتخليص (٣) العبد؟ يحتمل ذلك كما يوجب عليه مؤنة رده وإن زادت عن القيمة ، إلا أن ظاهر قوله : ( لزم الغاصب أقل الأمرين ) أنه لا يجب بذل الزائد ، لإطلاق عدم إيجاب الزائد.
قوله : ( فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع الى السيد ).
المراد : قيمته سليما من الجناية كحال غصبه.
قوله : ( فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى ، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها ).
__________________
(١) انظر : بداية المجتهد ٢ : ٣١٨.
(٢) في « ق » : فان.
(٣) في « ق » : ما زيد لتخليص ، وفي « م » : ما يزيد ليخلص.