وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
ولو طلب الولي الدية في النفس ، أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ،
______________________________________________________
والتالف من الصفات في الجنس ينجبر الذاهب بالمتجدد ، فيمكن رد هذا الحكم المذكور هنا إليه ، لأن الصحة الثابتة عادت ، وزال ما كان بخلاف وصف الارتداد الباقي وإن مات ، لكن لو عاد إلى الإسلام ولم تكن ردته فطرية يجيء فيه هذا.
قوله : ( وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر ).
ينشأ : من حدوث ذلك في يد المشتري بعد انقضاء الخيار فلا يكون مضمونا على البائع ، ومن استناده الى سبب حدث عنده فيكون من ضمانه.
والتحقيق أن هذا النظر ليس بشيء ، لأنه إن كان ذلك مع علم المشتري بالحال فلا إشكال في أنه لا يستحق شيئا على البائع ، لأن علم المشتري بالعيب يسقط خياره ، واستحقاقه الأرش وإن كان مع جهله بالحال فلا إشكال في الاستحقاق.
ثم ما الذي يستحقه؟ ظاهر كلامه هنا أن البائع يضمن ما يضمنه الغاصب ، وهو مشكل ، لأنه إنما يستحق بالعيب أرش العيب خاصة وإن حدث به هلاكه ، كما لو اشتراه مريضا وهو جاهل بالمرض فمات به ، فإن البائع إنما يضمن ما كان في يده لا ما تجدد في يد المشتري ، والموت والقطع متجددان.
قوله : ( ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ).
لأن الذي يستحقه المجني عليه أو وليه إنما هو الأقل ، لأن الدية إن كانت