أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه ، فإن مات في يد الغاصب فعليه
______________________________________________________
الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، فلا يتعلق به حقه ).
إذا بيع العبد في الجنايتين المذكورتين قسمت قيمته بين المجني عليهما ، فيرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني من المجني عليهما ، لأن الجناية الثانية مضمونة عليه لوقوعها في يده ، فمهما ذهب على المالك بسببها فضمانه على الغاصب ، بخلاف الاولى لوقوعها في يد السيد ، فللمجني عليه الأول أن يأخذه ، أي : يأخذ ما يرجع (١) به المالك على الغاصب ، وهو ما أخذه المجني عليه الثاني ، وليس للثاني أخذه.
أما الأول ، فلأن حق المجني عليه أولا يتعلق (٢) بقيمة العبد كلها ـ لأن الفرض أن الجناية مستوعبة وقد وجد باقي القيمة فيتعلق به حقه.
وأما الثاني ، فلأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، وهو نصف القيمة المستحق له فلا يتعلق به حقه مرة أخرى ، لاستحالة تعلق حقه به مرتين ، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به فكان القيمة من أول الأمر مقدار النصف.
وأما المجني عليه الأول فإن حقه متعلق بتمام القيمة ، والجناية الثانية لكونها ( مضمونة ) (٣) على الغاصب في حكم المنتفية فيبقى تعلق حقه (٤) بالقيمة جميعا ثانيا ، ولما لم تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجني عليه أولا.
قوله : ( فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما ، ويرجع
__________________
(١) في « ق » : ما رجع.
(٢) في « م » : متعلق.
(٣) لم ترد في « م ».
(٤) في « م » : المنتفية يتعلق حقه.