فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنه يزيد به قيمته على اشكال ، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة ، وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي.
______________________________________________________
الأمرين معا.
قوله : ( فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنه يزيد به قيمته على اشكال ).
الضمير في : ( لأنه ) للشأن ، ومنشأ الاشكال ما ذكره ، فإنه لا نقص في المالية حينئذ فلا ضمان ، ومن أن التلف في يد الغالب بالآفة كالتلف بالجناية ، لكون العبد واجزاءه وصفاته ومنافعه مضمونة عليه ، وللعضو التالف مقدر فيضمنه ، وهو الأصح.
ولا يخفى أن الاشكال هنا في أصل الضمان ، فلو قلنا به كما هو الأصح فالواجب كما القيمة مع رده على رأي.
قوله : ( وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة )
أي : لا شيء به ولا يجيء فيه الإشكال ، لأنه لا مقدر له شرعا فيجب بفواته ، ولم تنقص به القيمة فيجب قدر النقص ، فهو من قبيل ما لا قيمة له ، وهذا يتحقق في سمن نحو العبد والجارية ، وما لا يقصد منه اللحم فإن سمنه إذا أفرط وتجاوز الحد ربما نقص قيمته.
قوله : ( وكذا الإصبع الزائدة ).
أي : لو نقصت ولم تنقص بها القيمة لا شيء فيها. وليس بجيد ، بل الأصل (١) فيها الضمان ، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية الأصلية.
قوله : ( ولو مثل به لم ينعتق على رأي ).
__________________
(١) في « م » : الأصح.