وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلاّ النصف.
______________________________________________________
غيره عمدا ، فإنه على هذا التقدير تجيء عند المصنف فيه احتمالات ثلاثة قد سبقت :
أحدهما : الأرش كائنا ما كان ، وعلى هذا الاحتمال يلزم الغاصب المجموع أيضا ، فلا يستقيم قول المصنف : ( إلا الزائد ) إذ معناه : وإن لم نوجب الأكثر لزمه الزائد فقط ، وقد عرفت انا قد لا نوجب الأكثر ، ويلزمه المجموع إذا أوجبنا الأرش.
ويندفع هذا عن العبارة إذا قرئ قوله سابقا : ( فقطع يده ) مبنيا للمعلوم ، لأن الضمير حينئذ يعود الى الغاصب ، فلا تندرج في العبارة الصورة المذكورة ، إلا أن قوله فيما بعد : ( وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش. ) ينافيه ، لأن إيجاب الأرش على ما ذكره. إنما يجيء إذا جنى العبد في يد الغاصب فقطعت يده بالجناية ، لأنه حينئذ يقال : إن يده ذهبت بسبب غير مضمون فيجب الأرش لا أرشها وإن كان ضعيفا. وإنما قلنا إنه ينافيه ، لامتناع اندراج متعلق هذا الحكم في العبارة حينئذ.
قوله : ( وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع ، وإلا النصف ).
أي : لو كان النقص في الفرض المذكور هو ربع القيمة ، سواء كان ربع قيمة الأصل أو ما صار اليه فاللازم هو الربع إن أوجبنا الأرش كائنا ما كان ، وإن لم نوجب الأرش تعين النصف ، لأنه المقدر والأكثر ، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان القطع بجناية العبد المغصوب على الطرف على الاحتمال كما علم غير مرة ، لا مطلقا كما هو ظاهر العبارة.
ولا شك في فسادها ، سواء أخذت مطلقة ـ إذا قرئ قوله : ( فقطع يده ) مبنيا للمجهول ـ أو مخصوصا بكون الغاصب هو القاطع بأن يبنى للمعلوم ، لأن الجاني إذا وجب عليه المقدر فجناية الغاصب بطريق أولى ، إنما