وللمالك إجباره على ردها نقرة ، ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمه أصل النقرة بالكسر.
______________________________________________________
قوله : ( وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ).
أما الأول فلوجوب ردها كما أخذها ، وأما الثاني فلأن بقاء الصنعة مع الرد نقرة غير ممكن فيكون الأمر بردها كذلك إذا نافي إذهاب الصنعة.
قوله : ( ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ).
لأن ذلك بفعله وليس من لوازم الكسر النقصان ، بخلاف الصنعة إذا أريد ردها نقرة ، ولو سلم كون النقصان من لوازم الكسر لم يسقط عنه ضمان ما نقص بالأمر به ، لأن الصياغة جناية من الغاصب ، إذ هو تصرف في مال المالك بغير اذنه عدوانا ، والنقص بالكسر مسبب عنها فتكون مضمونة عليه.
وأمر المالك بإعادة العين كما كانت لا يوجب سقوط الضمان ، لبقاء الغصب الى حصول التسليم التام ، حتى لو تلفت العين في حال ردها الى البلد وقد أمره المالك بذلك بضمنها ، بخلاف الصنعة التي لم تكن العين عليها في وقت الغصب ولم يستقر للمالك في ذمة الغاصب ، فعلى هذا لو علفه الغاصب بعد نقله الى موضع بعيد فسمن ، ثم أمره المالك برده على الفور على وجه يستلزم هزاله لموالاة السير لا يضمن السمن الناقص.
ويشكل بأنه لو كان سمينا عند المالك ، فغصبه ونقله على وجه لا عنف فيه فبقي سمنه ، ثم أجبره المالك على رده على الفور فزال سمنه لم يضمنه وهو ينافي تضمين النقصان بالأمر بكسر الحلي المصوغ.
وفي الفرق نظر فينبغي تأمله ، يختلف بالخاطر فرق بتأمل بعد ذلك ، وهو أن طلب المالك رد الحلي نقرة يقتضي عدم قبول الصنعة ، بخلاف رد السمين إذا استلزم رده الهزال ، وبخلاف نقصان العين بالكسر فإنه لا يقتضي ذلك ، ولا منافاة بين ملكية السمن والرضى بها وطلب الرد على الفور وإن علم بهزاله به ،