وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، إلا مع أمن التلف والشين ، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة.
______________________________________________________
النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم يدفع العين.
قوله : ( وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، إلا مع أمن التلف والشين ).
لا فرق بين أن يكون هذا الحيوان للغاصب أو لغيره ، أو يكون هو نفس الغاصب بحفظ النفس عن التلف ، ولو كان الحيوان مأكول اللحم وهو للغاصب فهل يؤمر بذبحه؟ وجهان : نعم ، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه ، ولا ، لحرمة الحيوان ، ولهذا يؤمر مالكه بالإنفاق عليه ويمنع من إتلافه ، وكل محتمل.
ثم إن خاط به جرح نفسه فالضمان عليه ، وإن كان جرح غيره فإن كان غير عالم بالغصب ولا اذن فالضمان على الغاصب ، وإن أذن فكما لو أطعم المالك طعام نفسه جاهلا ، وإن كان عالما وأذن فقرار الضمان عليه ، وكذا قال في التذكرة (١) وفي الحكمين الأخيرين نظر ، لأن المباشر للإتلاف هو الغاصب وبالاذن لا يصير مباشرا.
واعلم انه إذا أمن التلف والمرض والشين المجوز للتيمم ، وكذا كل محذور يجوز معه العدول الى التيمم من الوضوء وجب النزع وإلا فلا ، صرح به في التذكرة.
قوله : ( ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩٦.