أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد ، فإن مات في يد الغاصب ضمنه ، وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم
______________________________________________________
فيحدان لكونهما زانيين ، وهل يجب المهر عوض الوطء للمولى؟ فيه إشكال ينشأ : من النهي عن مهر البغي ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه (١) ، وهو شامل لصورة النزاع ، ومن أنها مال لغيرها وبضعها حق له فلا يؤثر رضاها في سقوط حقه ، والنهي محمول على الحرة.
ويضعف بأن النهي المنقول على إطلاقه لا يجوز حمله على فرد خاص إلا بدليل ، وعوض البضع فيه شائبة التعبد فلا يثبت إلا حيث أثبته الشارع ، وليس البضع كسائر المنافع ، فإن الولي لو رضي بوطئها على مهر لم يصح ولم يستحق شيئا إلا مع العقد ، بخلاف سائر المنافع فلا تتحقق ماليته مطلقا بل على وجه مخصوص ، وهذا أقوى.
قوله : ( أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ).
أي : في صورة كونهما عالمين ، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيجب أرشها ، وليست كالوطء.
قوله : ( ولا يلحق به الولد ، فإن مات في يد الغاصب ضمنه ، وإن وضعه ميتا فالإشكال كما تقدم ).
إنما لم يلحق الولد لكونه ولد زنى فيكون رقا للمولى ، لأنه نماء مملوكته وهو مضمون على الغاصب ، فإن وضعته ميتا فالإشكال في الضمان كما سبق للشك في حياته ، وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلافه هنا ولا اثر له ، لأن المراد : التقويم المخصوص لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين ، والأصح الضمان هنا ايضا.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٠ حديث ٢١٥٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٣ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٦٧ حديث ٣٤٢٨ ، الجامع الصغير ٢ : ٦٩٧ حديث ٩٤٥٦.