ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة.
ولو كانا عالمين بالتحريم : فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد ، ولو طاوعته حدا. وفي عوض الوطء إشكال ينشأ : من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقا للمالك
______________________________________________________
الجاني لو كان أجنبيا يضمن للغاصب دية جنين حر وذلك يقتضي حياته ، فيضمن الغاصب للمالك لاستحقاقه على هذا التقدير. وليس بشيء ، لأنه لو كان أصالة عدم الحياة مؤثرا لأثر على التقديرين ، والأصح الضمان.
فإن كان الجاني هو الغاصب ضمن دية جنين حر ، منها دية جنين رقيق للمالك والباقي للإمام عليهالسلام. كما لو جنى الحر على زوجته الأمة فأسقطت جنينا ، وإن كان الجاني أجنبيا ضمن دية جنين حر وعلى الغاصب دية جنين رقيق كما ذكره المصنف بقوله : ( ولو ضربها أجنبي ... ).
قوله : ( ولو كانا عالمين بالتحريم فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد ).
من الصور التي سبق ذكرها : ما إذا كانا عالمين بالتحريم ، لكن الأمة مكرهة على الوطء فيكون الغاصب زانيا دونها ، فيجب مهر المثل للمولى ، لانتفاء المانع وهو كونها بغيا ، وله الولد ، لأنه نماؤها وهو غير لاحق بالغاصب لكونه ولد زنا بالنسبة اليه ، وأرش النقص بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد لكونه زانيا.
قوله : ( ولو طاوعته حدا ، وفي عوض الوطء إشكال ينشأ : من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقا للمالك ).
هذه من الصور السابقة أيضا ، وهي ما إذا طاوعته وكانا عالمين بالتحريم