فإن أحبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة.
ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن تضمين الأجنبي ، أما لو وقع بجنايته فالأقوى الضمان.
______________________________________________________
قوله : ( فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة ).
إما إلحاقه به فللشبهة ، وأما وجوب قيمته يوم سقط حيا (١) ، لأنه وقت إمكان التقويم ، ولتحقق تفويته على المالك حينئذ ، فيقوم لو كان رقيقا ويسلم الى المولى مع أرش نقصان الأم بالولادة لو نقصت.
قوله : ( ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن تضمين الأجنبي ).
لو سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شيء على الغاصب إشكال ينشأ : من عدم العلم بحياة الولد ووجوب شيء فرع ثبوتها ، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) ، ومن اعترافه بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا ، والفرق غير ظاهر ، فإن عدم العلم بجنايته (٣) ثابت على كل من التقديرين ، والأصح الضمان فيضمن للمالك دية جنين أمة.
قوله : ( أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان ).
وجه القوة : ان السقوط عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه ، ويرد عليه الشك في الحياة فلا أثر للضرب. وربما فرق بين هذه والتي قبلها بأن
__________________
(١) في « ق » : حيا ، وأرش ما نقص من الأم بالولادة.
(٢) المبسوط ٣ : ٦٦.
(٣) في « م » : بحياته.