ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة ، فإن وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه اجرة مثلها من حين غصبها الى حين عودها ،
______________________________________________________
المثل قولا واحدا.
فإذا كانت بكرا وجب مع ذلك أكثر الأمرين من العشر وأرش البكارة ، للجناية بإزالة البكارة بناء على الاحتمال السابق من وجوب أكثر الأمرين على الغاصب. ويحتمل وجوب مهر المثل فقط بناء على التداخل ، ويحتمل وجوبه مع العشر أو الأرش (١) على القولين الآخرين ، هذا هو الذي يظهر من عبارة الكتاب.
فعلى هذا يقرأ قوله : ( ومهر المثل ) بالرفع عطفا على قوله : ( والأكثر ). وقد فهم الشارح السيد من العبارة أن الواجب أكثر الأمور الثلاثة ، والظاهر أنه وهم ، لأن الواجب بالعقد مهر المثل فكيف يتصور وجوب العشر أو الأرش لو كان أكثر ، والصحيح ما قلناه ، وعلى هذا فالراجح هو مختاره هنا.
قوله : ( ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة ).
لأن ذلك جناية ، وفي ديتها خلاف ، وبالنسبة إلى الغاصب يجب أكثر الأمرين على ما اخترناه.
قوله : ( فإن وطأها مع ذلك لزمه الأمران ).
أي : مع الافتضاض ، وإنما لزم الأمران لتعدد السبب واختلافه.
قوله : ( وعليه اجرة مثلها من حين غصبها الى حين عودها ).
يندرج فيه زمان الوطء ، وفيه شيء ، لأنه قد ضمن منفعة البضع المستوفاة في ذلك الزمان.
__________________
(١) في « م » : مع الأرش.