ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ، ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل.
______________________________________________________
مهر المثل ، أو العشر وهو الاحتمال الثالث فيما يجب لزوال البكارة على الغاصب.
وتخيل أنه احتمال برأسه معادل للقولين السابقين وهم : أما أولا ، فلأن الناس بين قائلين : قائل بدخول أرش البكارة في الواجب بالوطء ، وقائل بعدمه ، وعلى هذا الخيال لا يستقيم على واحد من القولين.
أما على الدخول ، فلانه على هذا التقدير لا ينظر الى غير ما وجب بوطء البكر من دون التفات إلى أرش البكارة ، وأما على العدم فلا بد من وجوب الأرش مع الواجب بالوطء استقلالا ، فلا معنى لوجوب الأكثر فقط حينئذ.
وأما ثانيا ، فلأن اللازم على هذا التقدير وجوب الأكثر من الأرش والعشر أو مهر المثل ، لا الأكثر من الأرش والعشر ، لأن هذا إنما يكون بناء على وجوب العشر بالوطء وفرض كون الأرش أزيد ، فيبقى ما إذا أوجبنا مهر المثل ، وفرض كون الأرش أزيد لا تفي العبارة به مع ما عرفت من أنه لا قائل بذلك.
وأما ثالثا ، فلأن الأرش إنما يؤخذ عن الجناية فيبقى الوطء بغير عوض ، وكلام الشارح الفاضل (١) لا يكاد يتحصل منه ما يعول عليه ، وكلام الشارح الآخر قاصر ، ولا يخفى أن وجوب أكثر الأمرين أقوى ، بناء على ما قدمناه في أول الباب.
قوله : ( ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل )
من الصور السابقة ذكرها : أن يعقد الغاصب على الجارية المغصوبة ، معتقدا كل منهما صحة النكاح فيطأها ، فالواجب بالوطء هو مهر المثل ليس إلا ، لأنه دخل على لزوم المسمى بالوطء وقد فات لفساد العقد فيجب مهر
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٨٨.